الشيخ بشير النجفي

199

مصطفى ، الدين القيم

3 - الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن . 4 - الفوائد المستجدة من العين المرهونة للمالك أي إنها تابعة للعين في الملك . 5 - المرتهن ممنوع التصرف بغير إذن الراهن ويجوز للراهن التصرف بالعين المرهونة بما لا ينافي الرهن . 6 - إذا حل الأجل ولم يؤد الراهن حق المرتهن كان له بيع العين واستيفاء حقه من الثمن إذا كان قد وكله الراهن بالبيع فإن لم يرض أجبره الحاكم . 7 - حق الرهانة موروث فلو مات المرتهن انتقلت الرهانة إلى ورثته . 8 - المرتهن أمين على العين المرهونة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط . 9 - إذا اختلفا فقال المالك أن العين وديعة وادعى الآخر إنها رهن قدم قول المالك بيمينه إلا في صورة واحدة هي ما إذا كان في ذمة مالك العين دين ثابت لمدعي الرهن فحينئذ يقدم قول مدعي الرهن بيمينه . في الحجر الحجر : شرعا تضييق سلطنة انسان على ماله أو نفسه . كالحجر على المفلس في الأول والحجر على البكر البالغة الرشيدة فتكون غير مستقلة في العقد على نفسها في بعض الحالات مثالا للحجر على النفس . أسباب الحجر : أبرز أسباب الحجر : 1 - الصغر : وهو عدم البلوغ الشرعي وفيه يكون الحجر على الصغير في جميع التصرفات إلّا ما كان تحت إشراف الولي ويستمر هذا الحجر حتى يبلغ . كما يحجر عليه في نفسه أيضا فلا ينفذ تصرفه فيه فليس له ان يزوج نفسه أو يطلق زوجته أو يؤجر نفسه لعمل أو يجعل نفسه عامل مضاربة أو مزارعة أو مساقاة . 2 - السفه : وهو عبارة عن ضعف نفساني يعجز صاحبه بسببه عن الافعال والتصرفات اللائقة بافعال العقلاء ويحرز ذلك باختياره بما يناسبه من التصرفات ويبقى السفيه محجورا عليه وان طعن في السن ما دام السفه مستمرا . 3 - الجنون : وهو فقدان العقل والمجنون محجور عليه فيمنع من جميع التصرفات المالية وغيرها وامره إلى الولي الأب أو الجد ثم الوصي من أحدها ثم الحاكم الشرعي . 4 - الرق : فالانسان المملوك لأحد ممنوع من التصرف في نفسه وماله فلا يعتد بشيء من تصرفاته الا بإذن مولاه ان كان مولاه بالغا رشيدا وإلّا فامره إلى من له ولاية